الغاء حكم الابعاد
تدبير الإبعاد طبقا لنص المادة 121 من قانون العقوبات الاتحادي لسنة 1987 قبل تعديلها في سنة 2005 يشير إلى أنه إذ ح كم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر بإبعاد المتهم ويجب الأمر بالإبعاد.
الغاء حكم الابعاد. يجوز لمن صدر بحقه حكم قضائي بإبعاده عن الدولة أن يتقدم بطلب للنيابة العامة للنظر في إلغاء حكم الإبعاد مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة لطلبه ويعرض الطلب على اللجنة المختصة للبت فيه. أما المادة 40 من القانون نفسه فتنص على الإجراءات في حال رغبة المقيم في العودة بعد الإبعاد لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله العودة إلى الدولة إلا بقرار من.
Source : pinterest.com